محمد باقر الوحيد البهبهاني

317

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) الموثّق حجّة ، كما قرّرنا في محلَّه ، مع أنّها منجبرة بعمل الأصحاب والشهرة العظيمة لو لم يثبت بالإجماع ، فتأمّل ، ومع ذلك منجبر بالصحيح أيضا . قوله : ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية . ( 3 : 89 ) . ( 2 ) فيه : أنّ الحمل بعد التكافؤ ، والحسنة ليست متكافئة للصحيحة ، سيّما مع معاضدتها بالأخبار الكثيرة المنجبرة ، وقوّة الدلالة ، لعدم جواز الصوم النافلة ممّن عليه فريضة ، وجواز إرادة الفضل في الأمر الواجب ، وإن كان الظاهر منه الاستحباب ، إلَّا أن يتمسك بصحيحة عمر بن يزيد ويقوّي الحسنة بها ، لأنّ الظاهر منها عدم المنع في غير الوقت الذي شرع المقيم فيه بالإقامة : مقيم إمام المصلَّي ، وهذا يخالف مقتضى صحيحة زرارة وغيرها ، ولم يقل أحد بهذا التفصيل ، مع أنّه يضرّ القائلين بالمنع على أيّ حال ، فيجب حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، فتأمّل . قوله « 1 » : في صحيحة زرارة الواردة في من فاته شيء من الصلوات . ( 3 : 90 ) . ( 3 ) سيجيء الكلام في المقام في كتاب قضاء الصلاة « 2 » . قوله : كما بيّناه فيما سبق ( 3 : 92 ) . ( 4 ) قد بيّنا فيما سبق « 3 » أنّ الحقّ مع العلَّامة رحمه اللَّه وإن كان القضاء بفرض جديد ، كما صرّح به العلَّامة واختاره صريحا « 4 » ، وذلك لأنّ القضاء

--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » . « 2 » يأتي في ج 3 : 336 - 337 . « 3 » راجع ج 1 : 382 - 383 . « 4 » مبادئ الوصول : 112 .